ابن أبي شيبة الكوفي
455
المصنف
( 234 ) العقل على رؤوس الرجال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : سأله ابن هبيرة عن العقل على رؤوس الرجال أو على الأعطية ، قال : لا ، بل على رؤوس الرجال . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : العقل والقسامة والشفعة على رؤوس الرجال . ( 235 ) الشئ يسقط فيقع على انسان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن رقبة عن حماد عن إبراهيم في الجرة توضع على الجدار فتصيب إنسانا ، قال : إن كان أصل الجدار لصاحب الجرة لم يضمن ما أصابت في الشئ يوضع على الشئ من ملكه . ( 236 ) الرجل يقتص له فيما دون النفس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرني أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى أن يقتص الرجل من الرجلين فيما دون النفس . ( 237 ) المرأة تضرب وهي حامل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري كان يقول : إذا قتلت المرأة وهي حامل فدية وغرة وإن لم تلقه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة في المرأة تقتل وهي حامل في جنينها شئ ؟ قال : كان يقول : ليس فيها شئ حتى تقذفه .
--> ( 234 / 1 ) على رؤوس الرجال : على وجوه القوم أو العشيرة أو على الرجال في العشيرة جميعا سواء كانوا من أهل الديوان ذوي الأعطيات أو سواهم ، إذ يجوز هنا المعنى الأول وهو ما نرجح كما يجوز المعنى الثاني . ( 235 / 1 ) أي أما لو كان أصل الجدار لغير صاحب الجرة لضمن لأنه وضعها في مكان لا حق له باستعماله . ( 236 / 1 ) أي يقتص من واحد منهما فقط هو الفاعل المباشر ويضمن الاثنان دية الإصابة أو يحتمل أحدهما القود والاخر الدية . ( 237 / 1 ) لأنه قتل في جوفها ولو ضربت دون القتل لألقته .